كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٧)
صفحة 8 من 11لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَيَصِلْ رَحِمَهُ
يُلَطِّفُهُ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَلَا يُكَلِّمُهُ
يَصِلُ رَحِمَهُ وَلَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
أُرَاكَ تَأْتِي الْمَرْأَةَ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اتَّقِ اللهَ ، وَلَا تَعُدْ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
يَسْتَغْفِرُ اللهَ
ذَنْبٌ أَتَاهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا إِسمَاعِيلُ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى عَلَيْهِ مَا يَرَى عَلَى الْمُظَاهِرِ
مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ نَرَى عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ
يَعْتَذِرُ وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ
يَسْتَغْفِرُ اللهَ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ لَا يَعُدْ
ذَنْبٌ يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
لَا يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ
يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
فِي قِرَاءَتِنَا : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
كُلُّ صِيَامٍ فِي الْقُرْآنِ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ
كَانَ أُبَيٌّ يَقْرَؤُهَا : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يَصُومُهُ مُتَتَابِعًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُفَرِّقُ صِيَامَ الْيَمِينِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ
مَا كَانَ سِوَى رَمَضَانَ فَلَا ، إِلَّا مُتَتَابِعًا
لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِيَ إِلَى الْبَيْتِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
لَوْ أَعْطَيْتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ هَدِيَّتِكَ
لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَلْفًا
إِنَّ بَيْتَكُمْ هَذَا غَنِيٌّ عَنْ دَرَاهِمِكُمْ ، وَلَكِنْ أَعْطُوهَا فُقَرَاءَكُمْ
مَا كَانَ [مِنْ] هَدْيٍ إِلَى الْبَيْتِ فَلْيَشْتَرِ بِهِ بُدْنًا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا
كَفَّارَةُ يَمِينٍ
يُهْدِي كَبْشًا مَكَانَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا أَهْدَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُمْضِيَهُ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ
هُوَ يُهْدِي سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، يُهْدِي قِيمَتَهَا أَوْ ثَمَنَهَا
اشْتَرِ بِثَمَنِهَا بُدْنًا ثُمَّ انْحَرْهَا
عِنْدَكَ دِرْهَمٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ
يُهْدِي قِيمَتَهَا
يُهْدِي مَا يَمْلِكُ
إِنَّ امْرَأَةً مِنَّا جَعَلَتْ دَارَهَا هَدِيَّةً ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُهْدِيَ ثَمَنَهَا
يَبِيعُهَا وَيَبْعَثُ ثَمَنَهَا إِلَى مَكَّةَ ، أَوْ يَنْطَلِقُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ
يُهْدِي قِيمَتَهُ
إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ : هُوَ عَلَيْهِ هَدْيٌ ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ
يُهْدِي كَبْشًا