كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢١)
صفحة 7 من 7تُرَدُّ عَلَى قَرَابَتِهِ
سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ ، وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ
كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ
أَنَّ امْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا : أَوْصِي بِكَذَا
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ
لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، هَذَا مَجْهُولٌ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ
كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ : لَهُ السُّدُسُ
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ
السَّهْمُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ السُّدُسُ
أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ
لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ
زِدْ وَاحِدًا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ