كتاب الصيد
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤١١)
صفحة 7 من 9مَا أَصَبْتَ بِالْبُنْدُقَةِ أَوْ بِالْحَجَرِ فَلَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ
إِذَا رَمَيْتَ بِالْحَجَرِ أَوِ الْبُنْدُقَةِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ ؛ فَكُلْ
لَا تَأْكُلْ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ
أَنَّهُ كَرِهَ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا مَا خَزَقَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْمِعْرَاضَ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ
أَمَّا الْمِعْرَاضُ فَقَدْ كَانَ نَاسٌ يَكْرَهُونَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَا أُصِيبَ بِالْمِعْرَاضِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ الْبُنْدُقَةُ
أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَأَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ كَانَا يَأْكُلَانِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ
لَا تَأْكُلْ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ
مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ
لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ
مَا خَزَقَ الْمِعْرَاضُ فَكُلْ
لَا تَأْكُلْ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِعْرَاضِ ؟ فَقَالَ : إِذَا كُنْتَ أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَخَزَقَ كَمَا يَخْزِقُ السَّهْمُ ، فَكُلْ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن أَشعَثَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمِعْرَاضِ ؟ فَقَالَ : " لَمْ يَكُنْ مِنْ نِبَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا
أَنَّ رَجُلًا رَمَى أَرْنَبًا بِعَصًا فَكَسَرَ قَوَائِمَهَا ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا
لَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا وَقَعَ الصَّيْدُ فِي الْحِبَالَةِ فَكَانَ فِيهَا حَدِيدَةٌ فَأَصَابَ الصَّيْدَ الْحَدِيدَةُ فَكُلْ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنَاجِلِ الَّتِي تُوضَعُ ، فَتَمُرُّ بِهَا ، فَتَقْطَعُ مِنْهَا ، قَالَ : " لَا تَأْكُلْ
مَا بَانَ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَدَعْهُ
يَدَعُ مَا أَبَانَ وَيَأْكُلُ مَا بَقِيَ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ وَعَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : " يَأْكُلُهُ وَلَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ
إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ مِنْهُ تَرَكَ مَا سَقَطَ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ
إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ عُضْوٌ فَلَا يَأْكُلْهُ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ بِالشَّيْءِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّيْءُ وَيَتَحَامَلُ مَا كَانَ فِيهِ الرَّأْسُ
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رِجْلَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَقَطَعَهَا
إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ لَمْ يَأْكُلْ مَا أَبَانَ
إِذَا أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَّى مَا بَقِيَ
حَدَّثَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ عَن عَاصِمٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ
فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا عَلَى شَاهِقٍ فَتَرَدَّى حَتَّى وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ
إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَتَرَدَّ مِنْ جَبَلٍ
إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ
إِذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْهُ
إِذَا رَمَيْتَهُ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْهُ
فِي دَجَاجَةٍ ذُبِحَتْ فَوَقَعَتْ فِي مَاءٍ ، فَكَرِهَ أَكْلَهَا
إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَتَلَهُ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَأْكُلُ
إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ
فِي رَجُلٍ يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ
إِذَا رَمَى ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَأْكُلْ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ الحَكَمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ حَفصٍ
إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَغَابَ عَنْكَ لَيْلَةً فَمَاتَ
مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ