كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٧)
صفحة 7 من 11لَا أَنْذِرُ نَذْرًا أَبَدًا
إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي
كُلُّ يَمِينٍ حُلِفَ بِهَا هِيَ لِلهِ بَرَّةٌ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ؟ قَالَ : يُوفِي بِنَذْرِهِ
أَصَابَ الْأَصَمُّ وَأَخْطَأَ صَاحِبَاكَ ، هَدَمَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ قَبْلَهُ
مَنْ قَالَ : عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
يَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلهِ عَلَيَّ ، أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ ؛ فَسَوَاءٌ
أَنَذَرَ ؟ قَالَا : لَا . قَالَ : فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
هَذَا نَذْرٌ ، فَلْيَمْشِ
مُرْ أُخْتَكَ ، فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ
مُرُوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ
يَرْكَبُ مَا مَشَى ، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ ، وَيُهْدِي بَدَنَةً
مَنْ قَالَ] : عَلَيْهِ الْمَشْيُ ، إِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَهْدَى
يَرْكَبُ وَيُهَرِيقُ دَمًا
لَا خَطَأَ عَلَيْكَ ، ارْجِعْ عَامَ قَابِلٍ فَامْشِ مَا رَكِبْتَ
يَمْشِي ، فَإِنِ انْقَطَعَ رَكِبَ ، وَأَهْدَى بَدَنَةً
يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً
يَرْكَبُ ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ رَكِبَ مَا مَشَى
يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ
قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ
لَا زِمَامَ وَلَا خِزَامَ وَلَا نِيَاحَةَ
النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ
لَا يَزَالُ عَاصِيًا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ ، فَمُرْهُ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : وَإِنِّي سَآتِيكَ وَاللهِ حَيْثُ كَانَ ، فِإِنَّ اللهَ بِكُلِّ مَكَانٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَا يَأْتِي شَانِئُكَ
لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : بِأَبِي رَبِيِّ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَفْدِيهِ بِشَيْءٍ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلَ يَقُولُ : لَا وَاللهِ حَيْثُ كَانَ ، فَإِنَّهُ بِكُلِّ مَكَانٍ
لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَى
أَكْرَهُ ذَلِكَ
يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ
يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَى فِي الرَّقَبَةِ
لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
يُجْزِئُ
فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ ، أَيُجْزِئُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
كَفَّارَةُ] يَمِينٍ
لَوْ وَفَّيْتَ بِهَا كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ
هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ كَفَّرَ يَمِينَهُ
عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ : يَحُجُّ مَا اسْتَطَاعَ
يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
يَجْمَعُهَا فَيَضْرِبُهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً
أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِضَرْبٍ دُونَ ضَرْبٍ ، أَوْ ضَرْبٍ أَدْنَى مِنْ ضَرْبٍ
كُنْتُ أَدْفَعُ عَنْ مَالِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَا لَمْ اضْطَرَّ إِلَى الْيَمِينِ
يَحْلِفُ وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ