كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢١)
صفحة 6 من 7كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ
ذَهَبْتُ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إِلَى سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ
مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً لِلْمُحْوِجِينَ
إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أُعْطِيَ الْغُزَاةَ
أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ
سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللهِ
قُلْتُ : أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ
ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى
لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ
إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ
أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ ، فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا
الْأَحْمَقُ وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ وَلَا طَلَاقٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ
فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ
أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ
إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ
مِنَ الثُّلُثِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى فَقَالَ : فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ
كَانُوا يُوصُونَ : فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ
أَوْصَيْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً أُوَقِّتُ وَقْتًا
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا
مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ
كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ
كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرٍ وَصِيَّةٌ
يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ
كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرَ الْعَتَاقَةِ
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْعَتَاقَةَ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ
قُلْتُ لِعُمَرَ : شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِي الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ
مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ
اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ