كتاب الصيد
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤١١)
صفحة 6 من 9فِي رَجُلٍ طَعَنَ صَيْدًا بِرُمْحِهِ وَسَمَّى قَالَ : " يَأْكُلُهُ
لَا يَأْكُلُ مَا يَطْعَنُ بِهِ فِي الْحَلْقِ
كَانَ الظََّّبْيُ يَمُرُّ بِهِمْ فَيَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ فَيَقْطَعُ هَذَا الْيَدَ وَهَذَا الرِّجْلَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحُوتَ الَّتِي قَتَلَهَا الْحُوتُ
لَا بَأْسَ بِهَا
يَأْكُلُ مَا بَقِيَ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَمْرٍو عَنِ الْحِيتَانِ تَمُوتُ صَرَدًا أَوْ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا ؟ قَالَا : حَلَالٌ
مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى ظَهْرِهِ مَيْتًا
مَا لَفَظَ عَلَى ظَهْرِهِ مَيْتًا فَهُوَ طَعَامُهُ
مَا لَفَظَ الْبَحْرُ فَهُوَ طَعَامُهُ وَإِنْ كَانَ مَيْتًا
مَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِلَّا أَنَّ طَعَامَهُ مَالِحُهُ
طَعَامُهُ مَا قَذَفَ
مَا قَذَفَ
طَعَامُهُ مَا لَفَظَ وَهُوَ حَيٌّ
إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيَّ
فِي السَّمَكِ يَجْزُرُ عَنْهُ الْمَاءُ قَالَ : كُلْ
كُلْ مَا جَزَرَ [عَنْهُ
مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ الْبَحْرِ فَكُلْ
مَا قَذَفَ الْبَحْرُ فَهُوَ حَلَالٌ
لَا بَأْسَ بِمَا قَذَفَ الْبَحْرُ
إِذَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ ثُمَّ مَاتَ فَلَا يَرَيَانِ بِأَكْلِهِ بَأْسًا
مَا لَفَظَ الْبَحْرُ وَإِنْ كَانَ مَيْتًا
السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ عَلَى الْمَاءِ حَلَالٌ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالسَّمَكِ الطَّافِي بَأْسًا
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ وَجَدَ سَمَكَةً طَافِيَةً فَأَكَلَهَا
مَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلْ
أَنَّهُمَا كَرِهَا الطَّافِيَ مِنَ السَّمَكِ
كَانَ لَا يَكْرَهُ مِنَ السَّمَكِ شَيْئًا إِلَّا الطَّافِيَ مِنْهُ
يُكْرَهُ الطَّافِي مِنْهُ ، وَكُلُّ مَا جَزَرَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِيَ
أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِيَ مِنْهُ
فِي الْحُوتِ يُوجَدُ فِي الْبَحْرِ مَيِّتًا
أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ
مَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ
كُلْ مَا لَمْ تَرَ سَمَكًا طَافِيًا
ذَكَاةُ الْحُوتِ فَكُّ لَحْيَيْهِ
الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ
ذَكَاةُ الْحُوتِ أَخْذُهُ
الْحِيتَانُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ
ذَكَاةُ الْحُوتِ أَخْذُهُ
الْجَرَادُ وَالنُّونُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ فَكُلُوهُ
إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْحَجَرِ
لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْبُنْدُقَةِ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَ
هُوَ مَوْقُوذَةٌ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كُلْ وَحْشِيَّةً أَصَبْتَهَا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِبُنْدُقَةٍ
ذَلِكَ مَا يُفْتِي بِهِ أَهْلُ الشَّامِ ، وَإِذَا هُوَ لَا يَرَاهُ
إِذَا قَتَلَ الْحَجَرُ فَلَا تَأْكُلْ
لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُنْدُقَةَ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ