كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٧)
صفحة 6 من 11مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ
مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَقِيَ اللهَ بِعَدَدِ آيِهَا خَطَايَا
أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا
يُكَفِّرُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
يُكَفِّرُ
فَأَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا
يُجْزِيهِ بَقَرَةٌ
النَّذْرُ الْيَمِينُ الْغَلْظَاءُ
كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ
مَنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ عَلَى يَمِينٍ فَحَنِثَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَمْ يَمْضِ بِالْيَمِينِ فَسَكَتَ ، فَعَلَيْهِ نَذْرٌ
النَّذْرُ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
النَّذْرُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيرِ الحَنظَلِيِّ عَن عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ مِثلَهُ حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ
لَا وَفَاءَ [لِنَذْرٍ] فِي غَضَبٍ
إِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
أَوْفُوا بِالنُّذُورِ
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى [أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ
النَّذْرُ يَمِينٌ
النَّذْرُ يَمِينٌ
إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ : النَّذْرُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
النَّذْرُ يَمِينٌ
لَوْ قُلْتَ : لَحْمَهَا ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا نَذَرَتْ دَمَهَا
صَلِّ هُنَا
إِنْ عَدَلَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَانَ أَوْفَى
لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَذْهَبْ إِلَى الْمَدَائِنِ
يَمْشِي
لِتَنْظُرْ قَدْرَ نَفَقَتِهَا ، فَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَا تَأْتِيهِ
هَلْ بِهَا وَثَنٌ
لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ
مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ
مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْفَذَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لَا يُجْزِئُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ وَالْمُخَبَّلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
رُبَّ أَعْوَرَ ، ثُمَّ دَارَ ، فَقَالَ : يُجْزِئُ الْأَعْرَجُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : السَّاعَةُ تَجِيءُ بِالْمُقْعَدِ
يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ
الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ
فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ
يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ
هَلْ يُعْلَمُ لَهَا مِنْ مَوَالٍ ؟ قَالُوا : لَا نَدْرِي مَنْ مَوَالِيهَا ، قَالَ : فَهَلْ لَهَا مَالٌ
قَالَ اللهُ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اذْهَبِي فَصُومِي شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَيْكِ
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً ، قَالَ : كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ
إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
إِيَّاكُمْ وَالنَّذْرَ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُنْعِمُ نِعْمَةً عَلَى الرُّشَا