كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢١)
صفحة 5 من 7يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
بِالْحِصَصِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ
بِالْحِصَصِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ
إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ وَقَالَ : أَعْتِقُوا عَنِّي : فَبِالْحِصَصِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ
وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ [بِهِ
الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ
سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِي الْعَبْدُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِائَتَيْنِ إِذَا رَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ
سَأَلْتُ عَمْرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ
أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ
تَكُونُ وَصِيًّا
لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَى امْرَأَتِهِ
أَوْصَى إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ
شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ
لَهُ نَصِيبُ أُنْثَى
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ
حَضَرْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا وَصِيَّتُهُ
إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكِيَّ أَنْ يَقَعَ فِيهَا
أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
فِي الرَّجُلِ [يَكْتُبُ الْوَصِيَّةَ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُهَا
فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ
اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلَامٍ
قُلْتُ لَهُ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ
تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ
أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا
أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ : أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ
أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً