كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٧)
صفحة 5 من 11هُوَ أَعْلَمُ بِمَا جَعَلَ ، وَجَعْلُهُ : نِيِّتُهُ
إِنْ سَمَّى شَهْرًا مَعْلُومًا فَلْيَصُمْهُ وَلْيُتَابِعْ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَابَعَ
يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ
كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ الصَّوْمُ صَوْمًا
إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ
يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ
اقْضِهِ عَنْهَا
إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ ، أَفَيَجْزِي عَنْهَا أَنْ نَصُومَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ ، قَالَ : يُطْعَمُ عَنْهُ
اللهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ
غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ
يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ
احْتَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوهُ ؟ لِيَمْشِ
إِذَا قَالَ : لَمْ أَحْلِفْ ، قَالَ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
إِذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى [أَنَّهَا] لَيْسَتْ بِيَمِينٍ فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ
الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
إِذَا كَانَ مَظْلُومًا فَلَهُ أَنْ يُوَرِّكَ بِيَمِينِهِ
يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ صَاحِبُكَ
الْيَمِينُ عَلَى مَا اسْتَحْلَفَهُ الَّذِي يَسْتَحْلِفُهُ ، وَلَيْسَ نِيَّةُ الْحَالِفِ بِشَيْءٍ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي
لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ
تَقْضِي مَا حَاضَتْ مِنْ عِدَّةِ أَيَّامٍ أُخَرَ
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ ، فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ
إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا خَطَأً فَصَامَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَضَتْ يَوْمًا مَكَانَهُ
فَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ
تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدٍ تَأْمَنُ بِهِ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ : تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ هَدْيٌ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَلْيُهْدِ مَا شَاءَ ، وَلَوْ كُبَّةً مِنْ غَزْلٍ
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ هَدْيٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، قَالَا : يَمِينٌ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ هَدْيٌ أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ ، قَالَ : يَمِينٌ
مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
لَا أَقَلَّ مِنْ شَاةٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هُوَ يُهْدِيهِ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ
إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ
خَانَا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ ، وَأَخْطَآ السُّنَّةَ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ
تُتِمُّ مَا بَقِيَ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَيْنِ
أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ
يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا
مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَعَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُصِيبُ فِي رَمَضَانَ
كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ ، حَتَّى نَزَلَتْ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
يَقْضِي اعْتِكَافَهُ
إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ اسْتَقْبَلَ
إِذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا ، فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
إِنِّي أَرْجُو إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمْ يُجْزِئُهُ