كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢١)
صفحة 4 من 7الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ
أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُودٍ
وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ
الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ
سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ
إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : أَوْلِيَاؤُكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ
الثُّلُثُ حَيْفٌ
الرُّبُعُ حَيْفٌ
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ
كَانُوا يَقُولُونَ : الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ
لَا ، قَالَ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ
وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ
كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ حَسَنًا
أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِ
الثُّلُثُ جَيِّدٌ وَهُوَ جَائِزٌ
ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ
إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ
آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الْفَيْءِ
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ
أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ
كَانَ يُقَالُ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ
أَوْصَى إِلَيَّ ابْنُ عَمٍّ لِي قَالَ : فَكَرِهْتُ ذَلِكَ
بَعَثَ إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إِلَيَّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ وَصَّى لِرَجُلٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَوْصَوْا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
كَانَ أَبُو عُبَيْدٍ عَبَرَ الْفُرَاتَ ، فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا
أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَصَبَةٌ
إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً
فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ
مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ
أَنَّهُ وَلِيَ وَصِيَّةً فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ ، فَصَنَعَ طَعَامًا لِأَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ
كَانَ إِذَا قَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ
يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا مَعْرُوفًا
كَانَ رَجُلٌ يَقْسِمُ مِيرَاثًا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى
أَنَّ عُرْوَةَ قَسَّمَ مِيرَاثَ أَخِيهِ مُصْعَبٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَانِ مَنْ حَضَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ : إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا
وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى قَالَا : هِيَ مُثْبَتَةٌ
فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى : إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ
إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ