كتاب الصيد
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤١١)
صفحة 4 من 9أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ ، - يَعْنِي : يَأْذَنَ - هَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ ، وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الْأَمْصَارِ
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ : " يَحْكُمُ
سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ نَافِعًا عَنْ صَيْدِ حَمَامِ الْمَدِينَةِ ؟ فَكَرِهَهَا
لَا بَأْسَ بِالْيَرْبُوعِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الذِّئْبِ : " لَا يُؤْكَلُ ، وَالْيَرْبُوعُ يُؤْكَلُ
لَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْيَرْبُوعِ ؟ قَالَ : " فَأْرُ الْبَرِّيَّةِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ ؟ فَكَرِهَاهُ
لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ
لَا بَأْسَ بِهِ
فِي الْبَعِيرِ يَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ ، فَقَالَ : " يُطْعَنُ حَيْثُ قُدِرَ ، وَيُذْكَرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ
كُلْ ، وَأَطْعِمْنِي عَجُزَهُ
فِي قِرْمِلٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَقَالَ : " قَطِّعُوهُ ، وَكُلُوهُ
اذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَجْهِزْ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ
أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي عَيْنٍ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : " اطْعَنُوهُ ، وَكُلُوهُ
قَطِّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ
أَيُّمَا بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَلَمْ يَجِدُوا مَنْحَرَهُ
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ ، وَلَا يَتَعَمَّدُ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمَا ، قَالَ : " يَأْكُلُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ
فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا وَسَمَّى عَلَيْهِ ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ قَالَ : " لَا بَأْسَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : " يَأْكُلُ
فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَهُ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد زيادة حدثنا أبو بكر قال
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ رَمَيْتُ دِيكًا أَوْ كَبْشًا بِالنَّبْلِ كُنْتَ تَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : " لَا ، هُوَ مَيْتَةٌ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ
لَا نَحْرَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ
لَا مَنْحَرَ إِلَّا مَنْحَرُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ
إِذَا كَانَتْ حَدِيدَةً لَا تَثْرُدُ الْأَوْدَاجَ فَكُلْ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ ؟ فَقَالَ : " كُلْ مَا لَمْ يُفْدَغْ
كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ ، إِلَّا سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ
أَنَّ جُوَيْرِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
لَيُذَكِّيَنَّ لَكُمُ الْأَسَلُ
انْظُرْ مَا مَسَّ الْأَرْضَ مِنْهَا فَاقْطَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَكُلْ سَائِرَهَا
أَنَّ غُلَامًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُذَكِّيهَا بِهِ ، فَأَخَذَ وَتَدًا فَنَحَرَهَا ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
إِنَّ النَّحْرَ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ لِمَنْ قَدَرَ
إِذَا لَمْ تَجِدْ إِلَّا الْمَرْوَةَ فَاذْبَحْ بِهَا
كُلْ ذَبِيحَةَ الْمَرْوَةِ
فِي رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً مِنْ قَفَاهَا ، فَكَرِهَ أَكْلَهَا
إِذَا ذَبَحْتَ بِالْعُودِ وَالْمَرْوَةِ فَقَطَعْتَ الْأَوْدَاجَ
إِنَّمَا هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَفْصِدَ بَعِيرَهُ ، فَإِذَا مَاتَ قَالَ : ذَكَّيْتُهُ
اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَاللِّيطَةِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الشَّفْرَةِ مَا لَمْ يَجْرَحْ أَوْ يَفْدَغْ
كُلْ مَا يُجْرَحُ وَلَا تَأْكُلْ مَا يُفْدَغُ