كتاب الصيد

الأبواب الفرعية

ما قالوا في قتل الكلاب٨ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه١٧ما قالوا في قتل الأوزاغ١٢الكلب يرسل على صيد فيعتقبه غيره٤في وسم الدابة وما ذكروا فيه١٠ما قالوا في الكلب يأكل من صيده٢٢من رخص في السمة٦في المجثمة التي نهي عنها٥إذا أرسله ونسي أن يسمي الله٥في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل١٠في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره١٠الرخصة في اتخاذ الكلب٣من رخص في أكله وأكله٨ما ينهى عن أكله من الطير والسباع١٢إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل٥ما قالوا في لحم الغراب٧الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب٤في رمي حمام الأمصار٦ما قالوا في أكل اليربوع٧من قال تكون الذكاة في غير الحلق واللبة٨الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره٥ما قالوا في الطير والشاة ترمى حتى تموت٨من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما٣٥السمك يحظر له الحظيرة٣ما قالوا في الإنسية توحش الإبل والبقر١٢في صيد الكلب البهيم٤في صيد كلب المشرك١٣باب الرجل يطعن الصيد طعنا٤الحيتان يقتل بعضها بعضا٤قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة٧ما قذف به البحر وجزر عنه الماء٨من رخص في الطافي من السمك٣في الطافي١٠في صيد الجراد والحوت وما ذكاته٦في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك١٢في المعراض١٨المناجل تنصب فتقطع٤في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو٩إذا رمى صيدا فوقع في الماء٩الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه١٣في صيد طير المجوسي٥من كره صيد المجوسي٣في صيد المجوسي السمك١٢البازي يأكل من صيده١٦في صيد البازي من لم ير به بأسا٦الكلب يشرب من دم الصيد٤الرجل يأخذ الصيد وبه رمق ما قالوا في ذلك وما جاء فيه٥ما يدعو به الرجل إذا أرسل كلبه٢الرجل يرسل الكلب ويسمي ولم ير صيدا٢

الأحاديث(٤١١)

صفحة 4 من 9

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ ، - يَعْنِي : يَأْذَنَ - هَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ ، وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ

ج10 ص481

أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الْأَمْصَارِ

ج10 ص482

سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ : " يَحْكُمُ

ج10 ص482

سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ نَافِعًا عَنْ صَيْدِ حَمَامِ الْمَدِينَةِ ؟ فَكَرِهَهَا

ج10 ص481

لَا بَأْسَ بِالْيَرْبُوعِ

ج10 ص453

أَنَّهُ قَالَ فِي الذِّئْبِ : " لَا يُؤْكَلُ ، وَالْيَرْبُوعُ يُؤْكَلُ

ج10 ص453

لَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص453

سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْيَرْبُوعِ ؟ قَالَ : " فَأْرُ الْبَرِّيَّةِ

ج10 ص453

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ ؟ فَكَرِهَاهُ

ج10 ص454

لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ

ج10 ص453

لَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص453

فِي الْبَعِيرِ يَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ ، فَقَالَ : " يُطْعَنُ حَيْثُ قُدِرَ ، وَيُذْكَرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

ج10 ص435

كُلْ ، وَأَطْعِمْنِي عَجُزَهُ

ج10 ص437

فِي قِرْمِلٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَقَالَ : " قَطِّعُوهُ ، وَكُلُوهُ

ج10 ص436

اذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَجْهِزْ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ

ج10 ص436

أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي عَيْنٍ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : " اطْعَنُوهُ ، وَكُلُوهُ

ج10 ص434

قَطِّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ

ج10 ص434

أَيُّمَا بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَلَمْ يَجِدُوا مَنْحَرَهُ

ج10 ص437

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

ج10 ص435

فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ ، وَلَا يَتَعَمَّدُ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمَا ، قَالَ : " يَأْكُلُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ

ج10 ص384

فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا وَسَمَّى عَلَيْهِ ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ قَالَ : " لَا بَأْسَ

ج10 ص384

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : " يَأْكُلُ

ج10 ص383

فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَهُ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص383

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد زيادة حدثنا أبو بكر قال

ج10 ص384

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ

ج10 ص444

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا

ج10 ص443

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ

ج10 ص445

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ

ج10 ص443

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا

ج10 ص445

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ رَمَيْتُ دِيكًا أَوْ كَبْشًا بِالنَّبْلِ كُنْتَ تَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : " لَا ، هُوَ مَيْتَةٌ

ج10 ص442

أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ

ج10 ص442

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ

ج10 ص443

لَا نَحْرَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ

ج10 ص433

لَا مَنْحَرَ إِلَّا مَنْحَرُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ج10 ص432

الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

ج10 ص432

إِذَا كَانَتْ حَدِيدَةً لَا تَثْرُدُ الْأَوْدَاجَ فَكُلْ

ج10 ص429

سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ ؟ فَقَالَ : " كُلْ مَا لَمْ يُفْدَغْ

ج10 ص432

كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ ، إِلَّا سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ

ج10 ص432

أَنَّ جُوَيْرِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

ج10 ص431

لَيُذَكِّيَنَّ لَكُمُ الْأَسَلُ

ج10 ص431

انْظُرْ مَا مَسَّ الْأَرْضَ مِنْهَا فَاقْطَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَكُلْ سَائِرَهَا

ج10 ص431

أَنَّ غُلَامًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُذَكِّيهَا بِهِ ، فَأَخَذَ وَتَدًا فَنَحَرَهَا ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

ج10 ص430

إِنَّ النَّحْرَ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ لِمَنْ قَدَرَ

ج10 ص433

إِذَا لَمْ تَجِدْ إِلَّا الْمَرْوَةَ فَاذْبَحْ بِهَا

ج10 ص430

كُلْ ذَبِيحَةَ الْمَرْوَةِ

ج10 ص430

فِي رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً مِنْ قَفَاهَا ، فَكَرِهَ أَكْلَهَا

ج10 ص434

إِذَا ذَبَحْتَ بِالْعُودِ وَالْمَرْوَةِ فَقَطَعْتَ الْأَوْدَاجَ

ج10 ص429

إِنَّمَا هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَفْصِدَ بَعِيرَهُ ، فَإِذَا مَاتَ قَالَ : ذَكَّيْتُهُ

ج10 ص429

اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَاللِّيطَةِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الشَّفْرَةِ مَا لَمْ يَجْرَحْ أَوْ يَفْدَغْ

ج10 ص429

كُلْ مَا يُجْرَحُ وَلَا تَأْكُلْ مَا يُفْدَغُ

ج10 ص428