كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٧)
صفحة 4 من 11لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
النَّذْرُ نَذْرَانِ
النَّذْرُ نَذْرَانِ
كَفَّارَةُ النَّذْرِ غَيْرِ الْمُسَمَّى كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَمْ يُسَمِّهِ - فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الَّتِي تَلِيهِ ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَعَلَيْهِ نَذْرٌ
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ؛ فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى
هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَا : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
فِي النَّذْرِ لَا يُسَمَّى قَالَ : يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
مَنْ جَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَعَلَيْهِ نَسَمَةٌ
النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ
النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمَّ أَغْلَظُ الْيَمِينِ
كُلُّ] كَفَّارَةٍ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
إِنِّي أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِيَ أَقْوَامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ : مُدُّانِ أَوْ أَكْلَةٌ مَأْدُومَةٌ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
لَا ، أَعْطِهِمْ مُدَّيْنِ : مُدًّا لِطَعَامِهِمْ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ
فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّا حِنْطَةٍ
إِنِّي [أَلِي مِنْ أَمْرِ] الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمْ أُمْضِهَا ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
إِنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مَكُّوكٌ طَعَامُهُ ، وَمَكُّوكٌ إِدَامُهُ
أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا رَجُلًا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ : كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ
فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلًا جَمِيعًا ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ
وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ
عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الدِّيَةُ
عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ التَّحْرِيرُ
فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ
لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ
يُطْعِمُ خُبْزًا وَلَحْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يُشْبِعَ
وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْمَسَاكِينِ : يَجْمَعُهُمْ مَرَّةً فَيُشْبِعُهُمْ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
أَنَّ أَنَسًا مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا
ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ
إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا - وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ - : إِنْ غَشِيتُكِ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقْتَ
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ ( أَوْ ، أَوْ ) فَهُوَ فِيهِ مُخَيَّرٌ
حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ( أَوْ ، أَوْ ) فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ
عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ
النَّذْرُ فِي الصِّيَامِ مُتَتَابِعٌ
يَصُومُ ثَلَاثِينَ