كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢١)
صفحة 3 من 7الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ
الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ
يَنْظُرُ وَالِي الْيَتِيمِ
بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ
لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ
فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : لِبَنِي فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا
إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ
إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ
حُبِسَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الظِّنَّةِ فَأَرْسَلَنِي
إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُوَ وَصِيَّةٌ
الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ
الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ
أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطِيَّةً وَهِيَ حَامِلٌ
الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثَيْ ثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ
يُجْرَى كَمَا قَالَ
هُوَ لِلْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ حُبَابٍ عَن حَمَّادٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ : ثُلُثِي لِفُلَانٍ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً
الْوَصِيَّةُ لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ
فِي قَوْلِهِ وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ : خَيْرُ الْمَالِ
قَالَ لَهَا رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ ، قَالَتْ : كَمْ مَالُكَ
أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَنَهَاهُ
إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى حِجْرِي ، فَانْخَنَثَ فَمَاتَ
وَصِيَّتِي إِلَى أَكْبَرِ وَلَدِي
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ
مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفْ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًا
الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا
ذَهَبْتُ أَنَا وَالْحَكَمُ ، إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ : وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ إِلَى قَوْلِهِ سَدِيدًا
اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيتُ ثُمَامَةَ بْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ فَقَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوكَ
مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ
إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِيَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ