كتاب الصيد

الأبواب الفرعية

ما قالوا في قتل الكلاب٨ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه١٧ما قالوا في قتل الأوزاغ١٢الكلب يرسل على صيد فيعتقبه غيره٤في وسم الدابة وما ذكروا فيه١٠ما قالوا في الكلب يأكل من صيده٢٢من رخص في السمة٦في المجثمة التي نهي عنها٥إذا أرسله ونسي أن يسمي الله٥في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل١٠في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره١٠الرخصة في اتخاذ الكلب٣من رخص في أكله وأكله٨ما ينهى عن أكله من الطير والسباع١٢إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل٥ما قالوا في لحم الغراب٧الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب٤في رمي حمام الأمصار٦ما قالوا في أكل اليربوع٧من قال تكون الذكاة في غير الحلق واللبة٨الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره٥ما قالوا في الطير والشاة ترمى حتى تموت٨من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما٣٥السمك يحظر له الحظيرة٣ما قالوا في الإنسية توحش الإبل والبقر١٢في صيد الكلب البهيم٤في صيد كلب المشرك١٣باب الرجل يطعن الصيد طعنا٤الحيتان يقتل بعضها بعضا٤قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة٧ما قذف به البحر وجزر عنه الماء٨من رخص في الطافي من السمك٣في الطافي١٠في صيد الجراد والحوت وما ذكاته٦في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك١٢في المعراض١٨المناجل تنصب فتقطع٤في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو٩إذا رمى صيدا فوقع في الماء٩الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه١٣في صيد طير المجوسي٥من كره صيد المجوسي٣في صيد المجوسي السمك١٢البازي يأكل من صيده١٦في صيد البازي من لم ير به بأسا٦الكلب يشرب من دم الصيد٤الرجل يأخذ الصيد وبه رمق ما قالوا في ذلك وما جاء فيه٥ما يدعو به الرجل إذا أرسل كلبه٢الرجل يرسل الكلب ويسمي ولم ير صيدا٢

الأحاديث(٤١١)

صفحة 3 من 9

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ لَا مَاشِيَةٍ

ج10 ص476

إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ

ج10 ص476

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ قَنْصٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

ج10 ص475

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

ج10 ص477

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

ج10 ص473

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

ج10 ص474

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

ج10 ص477

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

ج10 ص474

أَوْ كَلْبَ مَخَافَةٍ

ج10 ص475

رُخِّصَ فِي الْكِلَابِ فِي بَيْتِ الْمُعْوِرِ

ج10 ص478

فِي الرَّجُلِ يَتَّخِذُ كَلْبًا يَحْرُسُ دَارَهُ ، فَقَالَ : " لَا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبَ صَيْدٍ

ج10 ص478

كَانَ أَنَسٌ يَأْتِينَا وَمَعَهُ كَلْبٌ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ ؟ فَقَالَ : " إِنَّهُ يَحْرُسُنَا

ج10 ص478

كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ

ج10 ص379

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَكَلَ فَكُلْ

ج10 ص379

إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ فَكُلِ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ

ج10 ص379

كُلْ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ وَإِنْ أَكَلَ مِنْ طَرِيدَتِهِ

ج10 ص380

إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَكُلْ

ج10 ص380

كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا بِضْعَةٌ

ج10 ص379

أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا إِذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ

ج10 ص379

كُلْ وَإِنْ أَكَلَ

ج10 ص378

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

ج10 ص450

كُلُّ شَيْءٍ لَقَطَ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

ج10 ص451

إِنَّ الْيَهُودَ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا لَقَطَ

ج10 ص451

أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَسِبَاعِ الْوَحْشِ

ج10 ص451

إِنَّ الْبُرْمَةَ لَيَكُونُ فِيهَا الصُّفْرَةُ

ج10 ص451

كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

ج10 ص450

كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ الطَّيْرِ مَا أَكَلَ الْجِيَفَ

ج10 ص450

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

ج10 ص447

نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ [أَكْلِ] كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

ج10 ص448

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

ج10 ص448

نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

ج10 ص449

حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

ج10 ص450

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ أَوْ سَهْمَكَ فَنَسِيتَ أَنْ تُسَمِّيَ - أَيْ حِينَ تُرْسِلُهُ - ثُمَّ سَمَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ فَلَا تَأْكُلْ

ج10 ص383

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ قَالَ : " كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

ج10 ص383

قُلْتُ : رَمَيْتُ بِحَجَرِي ، وَنَسِيتُ أَنْ أُسَمِّيَ ؟ قَالَ : " فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، وَكُلْ

ج10 ص383

إِذَا رَمَيْتَ بِالسَّهْمِ وَلَمْ تُسَمِّ فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَ الصَّيْدَ ، ثُمَّ سَمَّيْتَ

ج10 ص382

إِذَا انْفَلَتَ الْكَلْبُ وَصَاحِبُهُ لَا يَشْعُرُ فَقَالَ بَعْدَمَا يَطْلُبُ الْكَلْبُ الصَّيْدَ : بِسْمِ اللهِ ، فَأَصَادَ الْكَلْبُ فَلْيَأْكُلْ

ج10 ص383

مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِقًا

ج10 ص451

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن حَجَّاجٍ عَمَّن سَمِعَ إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج10 ص452

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالطَّيْرِ كُلِّهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تُقَذِّرَ مِنْهُ شَيْئًا

ج10 ص452

لَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص452

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا ؟ فَقَالَ : " أَحَلَّ اللهُ حَلَالًا ، وَحَرَّمَ حَرَامًا

ج10 ص452

سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ ؟ فَقَالَ : " دَجَاجَةٌ سَمِينَةٌ

ج10 ص452

مَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ

ج10 ص453

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ

ج10 ص478

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

ج10 ص479

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

ج10 ص480

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ

ج10 ص479

كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ طَيْرَ جَارِهِ ، وَإِذَا رَمَاهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ

ج10 ص481

أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ [الْمَدِينَةِ] وَالْأَمْصَارِ

ج10 ص481