كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢١)
صفحة 2 من 7مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ : لَوْ أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ
قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ
أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ فَقِيلَ لَهُ : لَوْ أَعْتَقْتَ هَذَا
تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدٍ بِالثُّلُثِ ، قَالَا : ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا
كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا
لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً
لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ دِيَتِهِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً
أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَعَبْدِي حُرٌّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : إِنْ مُتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ
هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ
إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، وَتَرَكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ
فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ
عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
إِنَّ اللهَ [قَدْ ] أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُ الصَّامِتَ
قُلْتُ لِيُونُسَ : رَجُلٌ وَهَبَ لِأُمِّ وَلَدٍ شَيْئًا ، ثُمَّ مَاتَ
قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ : الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ
أَوْصَى الشَّعْبِيُّ لِأُمِّ وَلَدِهِ
فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لِأُمِّ وَلَدِهِ
أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
إِذَا أَحْرَزَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ سَيِّدُهَا
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجِّلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهِ
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَوْصِيَاءِ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ عَن حَجَّاجٍ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
لَا تَجُوزُ ، هُوَ خَصْمٌ
فِي رَجُلٍ كَانَ بِهِ جُذَامٌ
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي حَنِيفَةَ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ