كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٧)
صفحة 2 من 11إِذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
إِذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن سُفيَانَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن فَرقَدٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
يُكَفِّرُ
يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا وَالَّذِي آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ ، وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ
لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ
لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ
لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ
هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ
لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
لَا ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ ، قَالَ : مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ
فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْتِقَهَا
يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِتْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ، أَيُعْتِقُهَا ؟ قَالَا : نَعَمْ
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَهْدَتْ كُلَّ شَيْءٍ تَأْكُلُهُ مِنْ شَيْءٍ تَضَعُهُ خَادِمُهَا ، قَالَ : لَهَا مِنْهَا بُدٌّ ؟! تَبِيعُهَا
هُوَ الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ
الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
اعْتَكِفْ عَنْ أُمِّكَ
لَا يُقْضَى عَنْ مَيِّتٍ اعْتِكَافٌ
كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ : يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ
اعْتَكِفُوا أَرْبَعَتُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَصُومُوا
أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا بَعْدَ مَا مَاتَ
إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ
إِذَا وَجَدْتَ فَلَا تَصُمْ
إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلْ مِنَ السَّمْنِ وَلَا مِنَ الْجُبْنِ
إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلِ الزُّبْدَ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ
أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا كَانَ وَهَبَهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ
أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا
كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ
أَنَّ عَلِيًّا أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا
لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثِ نَوَيَاتٍ
أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَى
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ فِي مَرَضِهِ
أَعْتَقَ الْعَبَّاسُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى
الْحِينُ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ
الْحِينُ : سَنَةٌ
الْحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تُطْلِعَ النَّخْلُ إِلَى أَنْ تُتْمِرَ ، وَمَا بَيْنَ أَنْ تُتْمِرَ إِلَى أَنْ تُطْلِعَ
الْحِينُ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ
الْحِينُ : قَدْ يَكُونُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً
فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا قَالَ : الْحِينُ : سَنَةٌ