الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

الأبواب الفرعية

في الرجل يطعم خادمه٢في النهي عن الحلف٢من قال علي غضب الله١من يفطر يوما من رمضان١٤من غشي امرأته في رمضان وأكل١في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها٦المظاهر إذا بر يكفر أم لا٢في الرجل يحلف على الطعام٣امرأة نذرت أن تطوف على أربع١في امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها فماتت الجارية١في الرجل يقول ألقاني الله في النار٢الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى٦من حلف على طعام أيأكل ثمنه٢في ثواب العتق٤تفريق الاعتكاف١الرجل يجعل عليه بدنة١يحلف فيحنث وعنده شيء يسير٦كيف كانوا يحلفون١٠في الرجل يحرم في الغضب١المظاهر عن أمته أيعتقها٤حلفت فأهدت ما تصنع خادمها١في الرجل يحلف على مال الرجل٢في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين١من يموت وعليه اعتكاف٥من قال إذا وجدت الطعام فلا تصومن٢من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما٢في عتق اليهودي والنصراني٦من كره عتق ولد الزنى٥الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك٩من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل سمكا طريا٢من رخص في عتق ولد الزنى١٠في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل٢من قال كفارة اليمين مد من طعام٨في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا٣في الرجل يقول هو ينحر ابنه٩في مظاهر يتهاون بالكفارة٢من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك١٤النذر إذا لم يسم له كفارة١١في كفارة اليمين من قال نصف صاع١٣في الرجلين يجتمعان على قتل رجل٦من قال فيؤه كفارة ولا شيء عليه٣من قال يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة٦من لا يمين له على من حلف عليه١في كفارة الظهار متى هي١ما قالوا ما كان في القرآن أو أو فصاحبه مخير فيه وما كان فمن لم يجد فالأول فالأول٣في الرجل يفطر أياما من رمضان١في رجل جعل عليه صوم شهر٥من مات وعليه نذر٨من قال يغديهم ويعشيهم٢الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره١في الرجل يقول لم أحلف١امرأته عليه كظهر امرأة فلان١في الرجل يستحلف فينوي بالشيء٦يقول أنت علي كبطن أمي١الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه٢في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل٤في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت٢يقول علي الهدي٦يقول هو يهديه على أشفار عينيه١يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك١٠تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض١من لا يجد مساكين فيعطي كفارته اليهود والنصارى١في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك٦من قال قطع الله ظهري٣في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة٢النذر ما كفارته وما قالوا فيه١٧الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة له أن يبيع جلدها١في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه٧في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة١في الأعرج والمجنون والأعور يجزئ في الرقبة٨في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفر بها٢المسلم يقتل الذمي خطأ٢من نهى عن النذر وكرهه٣في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه٤الرجل يقول علي المشي إلى البيت ولا يقول علي نذر مشي إلى بيت الله هل يلزمه ذلك٥الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان١٠نذر أن يزم أنفه ما كفارته٥في الرجل يقول وإني سآتيك والله حيث كان٤في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا٧في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك٦في رجل صام في ظهار ثم جامع١في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك٣في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل٢في الرجل يقع على امرأته وهي تقضي شهر رمضان١في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به٣من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه١٦الكافر يجزئ من الكفارة٤في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا٧من كره الهدية إلى البيت واختار الصدقة على ذلك٤ما يهدى إلى البيت ما يصنع به٢ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه١٤في عتق المدبر في الكفارات٧في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد٣من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء٦من قال لا يكون القسم يمينا حتى يقول بالله٥من قال القسم يمين تكفر١١في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك٤من رخص أن يكفر قبل أن يحنث٦الرجل يقول للرجل أنا أهديك٩في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا١١من قال الكفارة بعد الحنث١١في الرجل يقول حلفت ولم يحلف٤في الرجل يقول لعمري عليه شيء٦الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه١٧في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا أو عشرة يكرر عليهم الإطعام٢الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة٣في المكاتبة تجزئ أو ولدها٢

الأحاديث(٥٠٧)

صفحة 2 من 11

إِذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

ج7 ص604

إِذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَهُ

ج7 ص603

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن سُفيَانَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن فَرقَدٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج7 ص604

يُكَفِّرُ

ج7 ص604

يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج7 ص604

لَا وَالَّذِي آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ ، وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ

ج7 ص599

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ

ج7 ص599

لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ

ج7 ص599

لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ

ج7 ص598

لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ

ج7 ص598

هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

ج7 ص598

كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ

ج7 ص598

لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

ج7 ص597

لَا ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ

ج7 ص597

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ

ج7 ص599

فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ ، قَالَ : مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ

ج7 ص631

فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا

ج7 ص630

فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْتِقَهَا

ج7 ص630

يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِتْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ

ج7 ص631

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ، أَيُعْتِقُهَا ؟ قَالَا : نَعَمْ

ج7 ص630

سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَهْدَتْ كُلَّ شَيْءٍ تَأْكُلُهُ مِنْ شَيْءٍ تَضَعُهُ خَادِمُهَا ، قَالَ : لَهَا مِنْهَا بُدٌّ ؟! تَبِيعُهَا

ج7 ص616

هُوَ الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ

ج7 ص629

الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا

ج7 ص628

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

ج7 ص615

اعْتَكِفْ عَنْ أُمِّكَ

ج7 ص615

لَا يُقْضَى عَنْ مَيِّتٍ اعْتِكَافٌ

ج7 ص615

كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ : يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ

ج7 ص615

اعْتَكِفُوا أَرْبَعَتُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَصُومُوا

ج7 ص614

أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا بَعْدَ مَا مَاتَ

ج7 ص614

إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ

ج7 ص614

إِذَا وَجَدْتَ فَلَا تَصُمْ

ج7 ص614

إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلْ مِنَ السَّمْنِ وَلَا مِنَ الْجُبْنِ

ج7 ص604

إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلِ الزُّبْدَ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ

ج7 ص604

أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا كَانَ وَهَبَهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ

ج7 ص613

أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

ج7 ص613

كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ

ج7 ص612

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا

ج7 ص614

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ

ج7 ص614

أَنَّ عَلِيًّا أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا

ج7 ص613

لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثِ نَوَيَاتٍ

ج7 ص612

أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَى

ج7 ص612

أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ فِي مَرَضِهِ

ج7 ص612

أَعْتَقَ الْعَبَّاسُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ

ج7 ص612

لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى

ج7 ص612

الْحِينُ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ

ج7 ص596

الْحِينُ : سَنَةٌ

ج7 ص596

الْحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تُطْلِعَ النَّخْلُ إِلَى أَنْ تُتْمِرَ ، وَمَا بَيْنَ أَنْ تُتْمِرَ إِلَى أَنْ تُطْلِعَ

ج7 ص596

الْحِينُ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ

ج7 ص596

الْحِينُ : قَدْ يَكُونُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً

ج7 ص595

فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا قَالَ : الْحِينُ : سَنَةٌ

ج7 ص596