الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

الأحاديث(٢٨٣)

صفحة 3 من 6

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ

ج4 ص19

عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

ج4 ص11

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَاجِبَ فِي الْمَالِ غَيْرُ الزَّكَاةِ

ج4 ص18

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ

ج4 ص137

فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُخْرِجُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج4 ص136

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ج4 ص135

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ

ج4 ص137

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ - أَوْ قَالَ : الْبَارِحَةَ

ج4 ص152

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا فِي عَبْدِهِ ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ

ج4 ص138

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى

ج4 ص151

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

ج4 ص138

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ

ج4 ص151

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

ج4 ص139

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ

ج4 ص150

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ج4 ص140

حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى قَالَ أَنبَأَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ بِمِثلِهِ سَوَاءً وَقَالَ مِن رَمَضَانَ

ج4 ص141

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ، فَقَالَ : أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

ج4 ص150

وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ

ج4 ص149

كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج4 ص149

صَدَقَةُ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

ج4 ص148

كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ

ج4 ص141

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج4 ص148

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

ج4 ص148

أَخْرَجْنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

ج4 ص147

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

ج4 ص141

الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

ج4 ص146

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

ج4 ص146

لَا نُعْطِي إِلَّا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

ج4 ص147

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَقَالَ نَصْرٌ : صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

ج4 ص142

وَحَدَّثَنَا الصَّنعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ قَالَ سَمِعتُ عُبَيدَ اللهِ نَحوَ حَدِيثِ نَصرِ بنِ عَلِيٍّ وَزَادَ وَالذَّكَرِ

ج4 ص142

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ

ج4 ص145

أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج4 ص145

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

ج4 ص145

كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ج4 ص142

كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ ، وَالصَّاعِ مِنَ الشَّعِيرِ

ج4 ص143

لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ج4 ص144

لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ

ج4 ص143

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ

ج4 ص5

لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ

ج4 ص87

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

ج4 ص98

أُفٍّ لَكَ ، أُفٍّ لَكَ

ج4 ص89

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

ج4 ص94

قَرَأتُ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ عُزَيزٍ الأَيلِيِّ فَأَخبَرَنِي أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُم عَن عُقَيلٍ قَالَ قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَأَخبَرَنِي

ج4 ص96

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي بِالحَدِيثِ بِطُولِهِ وَقَالَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ القَرمُ قَالَ

ج4 ص97

مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج4 ص90

الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِحَقٍّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

ج4 ص88

مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

ج4 ص91

إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

ج4 ص97

فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

ج4 ص92

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَالْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

ج4 ص88