الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الزكاة›جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار

جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار

الأبواب الفرعية

باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر٢باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق٣باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال٢باب إيجاب الخمس في الركاز٥باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية٢باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار٣باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق٢باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق١باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر١باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر١باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق١باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة٤باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا٣باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر١باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة١باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت١باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار١باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال٤باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العسر١

الأحاديث(٣٩)

أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ

ج4 ص77

أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ ، كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَسَلٍ لَهُمُ الْعُشْرَ

ج4 ص76

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

ج4 ص61

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ

ج4 ص62

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلَا زَرْعِهِ

ج4 ص61

إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ

ج4 ص72

إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا [الثُّلُثَ

ج4 ص72

بَابُ إِيجَابِ الخُمُسِ فِي الرِّكَازِ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ

ج4 ص78

الْجُبَارُ : الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ

ج4 ص80

الْجُبَارُ : الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ

ج4 ص80

الْجُبَارُ : الْهَدْرُ

ج4 ص80

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

ج4 ص79

أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ

ج4 ص80

قَالَ أَبُو بَكرٍ رَوَى هَذَا الخَبَرَ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو

ج4 ص81

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ

ج4 ص64

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ

ج4 ص63

أَنَّهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا - الْعُشُورُ

ج4 ص64

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

ج4 ص60

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

ج4 ص60

لَا تَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ

ج4 ص59

إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ

ج4 ص74

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ

ج4 ص65

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ

ج4 ص59

فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ : " هُوَ الْجُعْرُورُ

ج4 ص66

مَنْ جَاءَ بِهَذَا

ج4 ص67

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ تَبُوكَ حَتَّى جِئْنَا وَادِيَ الْقُرَى

ج4 ص68

كَانَ أُنَاسٌ يَتَلَاوَمُونَ بِئْسَ أَثْمَارُهُمْ

ج4 ص66

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : " تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ

ج4 ص70

فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

ج4 ص71

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ

ج4 ص70

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ

ج4 ص75

إِذَا جَاءَتِ الصَّدَقَةُ قَضَيْنَا

ج4 ص86

بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السِّلَاحَ وَالْعَبْدَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنَ الصَّدَقَةِ

ج4 ص86

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ

ج4 ص69

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ

ج4 ص85

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ

ج4 ص83

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ

ج4 ص82

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ

ج4 ص82

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج4 ص73