الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الزكاة›جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم

جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم

الأبواب الفرعية

باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم١باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها١باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمها دون غيرهما٣باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي١باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر٥باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها١باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل١باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب من الخيل والرقيق الصدقة١باب ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق٢باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق٥باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها٢باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت١باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها١باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية٢باب فرض صدقة الإبل والغنم١باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي٢باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق١باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة١باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة١باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها٣باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال١باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي١

الأحاديث(٣٨)

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

ج4 ص27

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ

ج4 ص27

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

ج4 ص30

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

ج4 ص30

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحْدَهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

ج4 ص32

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَاقِعٌ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي

ج4 ص30

بَابُ صَدَقَةِ البَقَرِ بِذِكرِ لَفظٍ مُجمَلٍ غَيرِ مُفَسَّرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

ج4 ص32

بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَخْبَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا

ج4 ص33

وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ

ج4 ص33

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَزِيرِ الوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ الأَزرَقُ عَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي

ج4 ص33

ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَغرَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ وَإِبرَاهِيمَ

ج4 ص33

اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمٌ مِنْ غَنَمٍ لِلصَّدَقَةِ

ج4 ص52

مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جُمِعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي جَهَنَّمَ

ج4 ص51

جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا

ج4 ص49

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ

ج4 ص49

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ

ج4 ص49

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص48

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص47

قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

ج4 ص46

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

ج4 ص47

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص48

وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ

ج4 ص33

لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ

ج4 ص35

حِينَ وَلَدَتْ أُمِّي انْطَلَقْتُ بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُحَنِّكَهُ

ج4 ص46

بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص45

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ

ج4 ص36

يَا قَيْسُ ، لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ

ج4 ص35

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ

ج4 ص23

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكْتُبُ عَنْكَ مَا سَمِعْتُ

ج4 ص43

أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً

ج4 ص42

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ

ج4 ص37

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ

ج4 ص41

جَاءَ مُصَدِّقُ اللهِ ، وَمُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص37

فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عُمَارَةَ لَمْ يَأْخُذْ مَعَهَا فَحْلَهَا إِلَّا وَهِيَ سَنَةٌ إِذَا بَلَغَتْ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ضَمَّ إِلَيْهَا فَحْلَهَا

ج4 ص40

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

ج4 ص39

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصَدِّقًا عَلَى بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ

ج4 ص39

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

ج4 ص38

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ

ج4 ص43