المرجع: صحيح ابن خزيمة · ابن خزيمة · ج 4 · ص 135 · المطبوع (دار الميمان): 2392 · المطبوع ٢ (المكتب الإسلامي، ت الأعظمي، ط ٣): 2392 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2634
صحيح ابن خزيمة
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- ابن خزيمة (ت 311 هـ)
السند
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ ( 379 ) بَابُ ذِكْرِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَالْبَيَانِ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ ، وَالْمُبَيِّنِ عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنْ وَحْيِهِ أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ ، كَمَا أَعْلَمَهُمْ أَنَّ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةً ، وَبَيَّنَ لَهُمْ جَمِيعَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي مَوَاشِيهِمْ وَنَاضِّهِمْ ، وَثِمَارِهِمْ ، وَحُبُوبِهِمْ ، وَاللهُ - جَلَّ وَعَلَا - إِنَّمَا أَجْمَلَ ذِكْرَ الصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ فِي كِتَابِهِ ، وَقَالَ لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً . وَقَالَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ، فَوَلَّى نَبِيَّهُ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانَ الزَّكَاةِ الَّتِي هِيَ صَدَقَةٌ وَزَكَاةٌ ؛ إِذْ هُمَا اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ ، فَبَيَّنَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ ، كَمَا بَيَّنَ سَائِرَ الصَّدَقَاتِ الَّتِي أَخْبَرَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِعَالِمٍ أَنْ يَقْبَلَ بَعْضَ بَيَانِهِ ، وَيَدْفَعُ بَعْضَهُ ! - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
المتن
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . فَكَانَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ
184 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث