الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الزكاة›جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها

جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها

الأبواب الفرعية

باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح١باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين١باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي١باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة١باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب١باب ذكر دلائل أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الصدقة لا تحل لآل محمد٣باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة١باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي١باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها١باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة٢باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه١باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة١باب إعطاء الفقراء من الصدقة٣باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها غنى١باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره١باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة١باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة١باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها١باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين١باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة١باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة١باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله١باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء١باب أمر الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض١باب ذكر صفة المسكين الذي أمر الله بإعطائهم من الصدقة١باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة١باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله٣باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء١باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم٢باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية١رزق العامل على الصدقة إن عمل متطوعا١باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية٢باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا١باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة١باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما١باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد١

الأحاديث(٤٥)

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

ج4 ص131

أَلْقِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

ج4 ص104

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : " وَعَلَيْكَ

ج4 ص128

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ

ج4 ص104

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

ج4 ص132

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ

ج4 ص105

إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

ج4 ص106

اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا

ج4 ص106

لَا أَبْعَثُ رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ فَيَغْتَلَّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ

ج4 ص127

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ - الَّتِي أَعْلَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْغَنِيِّ وَلَا لِلسَّوِيِّ

ج4 ص132

فَبَعَثَنِي ابْنُ عُقْبَةَ - قَالَ يَحْيَى : يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ - فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ مُصَدِّقًا ، فَصَدَّقَهُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَهَا فَحْلُهَا

ج4 ص127

بَلَى ، نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ

ج4 ص108

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هُمْ مِنْ آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص107

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِعْطَاءِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّدَقَةِ

ج4 ص133

فَكَرِهَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ ، فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

ج4 ص129

ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ عَن شَرِيكِ

ج4 ص109

أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ . قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : هَذَا الْأَبْيَضُ ، الرَّجُلُ الْمُتَّكِئُ

ج4 ص109

بَابُ إِعطَاءِ الفُقَرَاءِ مِنَ الصَّدَقَةِ اتِّبَاعًا لِأَمرِ اللهِ فِي قَولِهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ حَدَّثَنَا يُونُسُ

ج4 ص109

مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ

ج4 ص133

أَعْتِقْ رَقَبَةً

ج4 ص124

مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً ، وَهُوَ يَجِدُ عَنْهَا غَنَاءً فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ

ج4 ص134

أَقِمْ عِنْدَنَا ، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا

ج4 ص110

مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ

ج4 ص124

لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ مَعِيشَةٍ

ج4 ص111

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ

ج4 ص101

أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنِي الصَّدَقَةُ ، فَآمُرُ لَكَ بِهَا

ج4 ص112

مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا فِي وَجْهِنَا هَذَا يَا أُمِّ مَعْقِلٍ

ج4 ص123

قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا

ج4 ص113

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ

ج4 ص126

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ

ج4 ص114

نُؤَدِّيهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

ج4 ص122

كَانَ يُعْطِي ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَيَقُولُ عُمَرُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي

ج4 ص116

إِذَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَخُذْ وَتَصَدَّقْ

ج4 ص114

خُذْ فَتَقَوَّ بِهِ ، أَوْ تَصَدَّقْ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ

ج4 ص115

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ ، لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ

ج4 ص122

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

ج4 ص103

إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

ج4 ص102

أَلَا تَأْتَمِنُونِي ، وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحَ مَسَاءَ

ج4 ص121

قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا فَكَرِهْنَا ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص117

لَمْ يُسْأَلْ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ

ج4 ص120

أَسْلِمُوا ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلٍ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

ج4 ص121

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

ج4 ص118

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً

ج4 ص120

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

ج4 ص119

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ اثْنَتَانِ ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

ج4 ص130