الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الصوم

كتاب الصوم

الأحاديث(٣٨٨)

صفحة 2 من 8

بَابُ ذِكرِ الفِطرِ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَد غَرَبَت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ بنِ كُرَيبٍ

ج3 ص415

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

ج3 ص414

إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ

ج3 ص396

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

ج3 ص397

إِنَّ لِي جَرَّةً أَنْتَبِذُ لِي فِيهَا ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ

ج3 ص329

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المِقدَامِ العِجلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعنِي ابنَ مُحَمَّدِ بنِ

ج3 ص333

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

ج3 ص332

فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا

ج3 ص354

قَالَ لِي جِبْرِيلُ : أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَ عَبْدٍ - أَوْ بَعُدَ - دَخَلَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ

ج3 ص342

إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ

ج3 ص338

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ

ج3 ص342

الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ

ج3 ص351

الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

ج3 ص344

الصَّوْمُ جُنَّةٌ

ج3 ص343

أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ

ج3 ص337

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

ج3 ص341

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهُ

ج3 ص344

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ

ج3 ص336

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ

ج3 ص345

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَإِمَامٌ عَدْلٌ

ج3 ص352

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ج3 ص346

إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

ج3 ص334

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ

ج3 ص347

حَدَّثَنَاهُ إِسمَاعِيلُ بنُ بِشرِ بنِ مَنصُورٍ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ عَن مَعنِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعتُ

ج3 ص350

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ ؛ فَإِنَّهُ لِي

ج3 ص350

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ

ج3 ص349

كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

ج3 ص354

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ . قَالَ اللهُ : إِلَّا الصِّيَامَ ، فَهُوَ لِي

ج3 ص349

إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَيَّنُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ

ج3 ص339

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ قُتَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ أَيُّوبَ عَن عَامِرٍ الشَّعبِيِّ عَن

ج3 ص340

لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ

ج3 ص353

بَابُ إِبَاحَةِ ضَرْبِ الْقُبَابِ فِي الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ فِيهِنَّ

ج3 ص598

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ

ج3 ص596

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ

ج3 ص598

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

ج3 ص612

اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

ج3 ص598

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ

ج3 ص611

مَا لَهُ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ

ج3 ص611

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

ج3 ص599

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ

ج3 ص610

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

ج3 ص600

أَوْفِ بِنَذْرِكَ

ج3 ص610

كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ

ج3 ص600

مَنْ كَانَ مِنْكُمُ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ

ج3 ص609

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الِاعْتِكَافَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ

ج3 ص601

إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ

ج3 ص609

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

ج3 ص602

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

ج3 ص601

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

ج3 ص602

أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ

ج3 ص608