كتاب الصوم
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٨٨)
صفحة 2 من 8بَابُ ذِكرِ الفِطرِ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَد غَرَبَت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ بنِ كُرَيبٍ
إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
إِنَّ لِي جَرَّةً أَنْتَبِذُ لِي فِيهَا ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المِقدَامِ العِجلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعنِي ابنَ مُحَمَّدِ بنِ
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا
قَالَ لِي جِبْرِيلُ : أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَ عَبْدٍ - أَوْ بَعُدَ - دَخَلَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ
الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ
الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ
الصَّوْمُ جُنَّةٌ
أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ
أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهُ
إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ
عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ
ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَإِمَامٌ عَدْلٌ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ
حَدَّثَنَاهُ إِسمَاعِيلُ بنُ بِشرِ بنِ مَنصُورٍ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ عَن مَعنِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعتُ
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ ؛ فَإِنَّهُ لِي
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ
كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ . قَالَ اللهُ : إِلَّا الصِّيَامَ ، فَهُوَ لِي
إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَيَّنُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ قُتَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ أَيُّوبَ عَن عَامِرٍ الشَّعبِيِّ عَن
لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ
بَابُ إِبَاحَةِ ضَرْبِ الْقُبَابِ فِي الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ فِيهِنَّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ
اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ
مَا لَهُ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
أَوْفِ بِنَذْرِكَ
كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ
مَنْ كَانَ مِنْكُمُ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الِاعْتِكَافَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ
إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ