الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الصوم›جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه

جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه

الأحاديث(٢٠)

لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ

ج3 ص476

مَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ

ج3 ص475

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

ج3 ص472

أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

ج3 ص476

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

ج3 ص486

بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

ج3 ص474

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

ج3 ص475

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرِ رَمَضَانَ

ج3 ص486

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا

ج3 ص478

فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ

ج3 ص485

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ

ج3 ص479

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحرِزٍ عَن حُسَينِ بنِ عَلِيٍّ الجُعفِيِّ عَن زَائِدَةَ عَن حُمَيدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا

ج3 ص479

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ

ج3 ص485

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ

ج3 ص484

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ

ج3 ص480

كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ

ج3 ص477

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ

ج3 ص481

وَاصَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

ج3 ص483

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ

ج3 ص483

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ

ج3 ص482