جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٠)
لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ
مَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ
إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ
بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ
لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرِ رَمَضَانَ
مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا
فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحرِزٍ عَن حُسَينِ بنِ عَلِيٍّ الجُعفِيِّ عَن زَائِدَةَ عَن حُمَيدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ
إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
وَاصَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ
إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ