المرجع: صحيح ابن خزيمة · ابن خزيمة · ج 3 · ص 486 · المطبوع (دار الميمان): 2074 · المطبوع ٢ (المكتب الإسلامي، ت الأعظمي، ط ٣): 2074 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2299
صحيح ابن خزيمة
- المؤلف
- ابن خزيمة (ت 311 هـ)
( 139 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ . 2299 2074 2074 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ فِي مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ .