الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الصوم›جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر

جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر

الأبواب الفرعية

باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام١باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا٣باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة١باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها١باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج المرء فيه مسافرا من بلده١باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة١باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر فالقضاء جائز عن الميت١باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها١باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوما قد مضى بعضه والمرء ناو للصوم فيه١باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر١باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم١باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان٣باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر١باب استحباب الفطر في السفر في رمضان١باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم١باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر٢باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر١باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت١باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه١باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن١باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام١باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها٧باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم٢باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر١باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة١باب الرخصة في صوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر١باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر عصاة٢باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر١باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر٢باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة وإنما يؤخذ بالآخر ليس من قول ابن عباس١

الأحاديث(٤٤)

أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ

ج3 ص468

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرِ

ج3 ص443

مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ

ج3 ص444

إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ

ج3 ص444

اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ

ج3 ص459

أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ

ج3 ص468

رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَدَفَعَ ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ

ج3 ص458

إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ

ج3 ص444

أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ

ج3 ص469

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

ج3 ص445

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ

ج3 ص457

بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ

ج3 ص446

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

ج3 ص470

ادْنُهْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ

ج3 ص461

وَالْمُرْضِعِ

ج3 ص463

ادْنُ " ، أَوْ قَالَ : " هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

ج3 ص460

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا ، حَتَّى بَلَغْنَا الْكَدِيدَ أَمَرَنَا بِالْفِطْرِ

ج3 ص456

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُهُ

ج3 ص447

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ

ج3 ص470

أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَصُومُ الصَّائِمُ

ج3 ص449

أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ

ج3 ص448

بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ

ج3 ص456

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

ج3 ص467

سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

ج3 ص449

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ

ج3 ص463

اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ، ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ، ادْنُوَا فَكُلَا

ج3 ص451

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ

ج3 ص464

مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي شَعْبَانَ

ج3 ص465

مَا قَضَيْتُ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص466

وَكَانَ يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ

ج3 ص465

فُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحًا

ج3 ص466

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن يَحيَى عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ

ج3 ص464

حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّهَا

ج3 ص466

ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

ج3 ص452

ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

ج3 ص452

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

ج3 ص439

هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

ج3 ص446

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ بَعْضِ رَمَضَانَ

ج3 ص453

حَدَّثَنَاهُ الحُسَينُ بنُ عِيسَى البِسطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ

ج3 ص443

أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

ج3 ص442

صَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ

ج3 ص453

فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُنْضَحُ الْمَاءُ

ج3 ص441

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ

ج3 ص441

مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

ج3 ص454