الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الصوم›جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان

جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان

الأبواب الفرعية

باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان١باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس١باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم١باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال١باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال٢باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس١باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان١باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام٣باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب٢باب تأخير السحور٢باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون١باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم١باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور١باب ذكر أخبار رويت عن النبي في أن الشهر تسع وعشرون بلفظ عام مراده خاص٢باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء١باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد٣باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة١باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه١باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر تسع وعشرون١باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم١بيان قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون١باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص٢باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام ثلاثين١باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم١باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال٢باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا١باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا أعرف١بيان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر٢باب صفة الفجر٢باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع١

الأحاديث(٤٢)

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ

ج3 ص360

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ

ج3 ص358

إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا

ج3 ص358

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ - وَعَقَدَ إِبْهَامَهُ - فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ

ج3 ص362

لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

ج3 ص361

لَا تَقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

ج3 ص361

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

ج3 ص356

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص363

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

ج3 ص359

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثِينَ

ج3 ص360

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ كذا في طبعة دار الميمان وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة قال

ج3 ص359

إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّهُ لَكُمْ لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

ج3 ص363

وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِمِثلِهِ

ج3 ص364

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ

ج3 ص380

كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص381

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا ، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ

ج3 ص379

لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ؛ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ

ج3 ص364

اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ

ج3 ص379

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

ج3 ص366

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

ج3 ص365

هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ

ج3 ص378

تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

ج3 ص378

تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

ج3 ص377

حَدَّثَنَا أَبُو يَحيَى مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحِيمِ البَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ

ج3 ص377

إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ

ج3 ص366

بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ

ج3 ص376

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

ج3 ص367

بَابُ إِيجَابِ النِّيَّةِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعِ فَجَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

ج3 ص376

إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

ج3 ص368

وَأَخبَرَنِي ابنُ عَبدِ الحَكَمِ أَنَّ ابنَ وَهبٍ أَخبَرَهُم بِمِثلِهِ سَوَاءً وَزَادَ قَالَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ وَاللَّيثُ بِمِثلِهِ

ج3 ص376

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

ج3 ص375

لَمَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ

ج3 ص368

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج3 ص375

أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِالنَّاسِ

ج3 ص370

قُمْ يَا فُلَانُ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

ج3 ص369

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج3 ص374

كُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعَدُ

ج3 ص374

إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ

ج3 ص371

لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

ج3 ص372

لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ

ج3 ص373

لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ

ج3 ص373

الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ

ج3 ص372