الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الصوم›جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم

جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم

الأبواب الفرعية

باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة١باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة١باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق١باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة١باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة١المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة١باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم١باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام٢باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان١باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدا٢باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنما يجب صيام شهرين متتابعين١باب ذكر الدليل على أن السعوط وما يصل إلى الأنواف من المنخرين يفطر الصائم٢باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه١باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان٢باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة٢باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا١باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا٢٥باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم٣باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت٢باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب١باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا٢

الأحاديث(٥٤)

صفحة 1 من 2

أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً

ج3 ص385

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إِذَا مَلَكَ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

ج3 ص389

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

ج3 ص384

أَعْتِقْ رَقَبَةً

ج3 ص389

أَعْتِقْ رَقَبَةً

ج3 ص387

تَصَدَّقْ

ج3 ص386

بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا ، فَقَالَا : اصْعَدْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أُطِيقُهُ

ج3 ص411

جُمَّاعُ أَبوَابِ الأَفعَالِ اللَّوَاتِي تُفَطِّرُ الصَّائِمَ بَابُ ذِكرِ المُفطِرِ بِالجِمَاعِ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ حَدَّثَنَا يُونُسُ

ج3 ص381

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ

ج3 ص384

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا " كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ

ج3 ص391

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ

ج3 ص413

حَدَّثَنَا بُندَارٌ عَن أَبِي دَاوُدَ عَن شُعبَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَزَادَ قَالَ شُعبَةُ قَالَ حَبِيبٌ فَلَقِيتُ أَبَا المُطَوِّسِ

ج3 ص413

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوزُ مُتَفَرِّقًا

ج3 ص392

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّعُوطَ ، وَمَا يَصِلُ إِلَى الْأَنْوَافِ مِنَ الْمَنْخَرَيْنِ يُفْطِرُ الصَّائِمِ

ج3 ص411

وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

ج3 ص411

لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ

ج3 ص392

فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا

ج3 ص390

خُذْهُ ، فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ

ج3 ص390

الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ شَيْئًا

ج3 ص393

فَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللهِ

ج3 ص393

مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا

ج3 ص414

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي سَبرَةَ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ

ج3 ص408

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ عَونٍ قَالَ أَخبَرَنَا هِشَامُ بنُ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ

ج3 ص408

ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الِاحْتِلَامُ

ج3 ص409

لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

ج3 ص409

كَانَ لَا يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا

ج3 ص409

لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

ج3 ص410

لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ

ج3 ص408

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ج3 ص410

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ج3 ص411

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَن سُفيَانَ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن رَجُلٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ

ج3 ص407

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ج3 ص399

بَابُ ذِكرِ البَيَانِ أَنَّ الحِجَامَةَ تُفطِرُ الحَاجِمَ وَالمَحجُومَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهلٍ الرَّملِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

ج3 ص398

لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ

ج3 ص407

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ هَارُونَ البُردِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سُلَيمَانَ النَّاجِيِّ عَن أَبِي

ج3 ص410

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ أَبُو بَكرٍ وَهَذَا

ج3 ص406

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَالثَّورِيُّ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن رَجُلٍ عَن

ج3 ص408

قَالَ أَبُو بَكرٍ وَرَوَى هَذَا الخَبَرَ أَيضًا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ عَن يَحيَى حَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ الحُسَينِ الشَّيبَانِيُّ

ج3 ص400

ثَلَاثٌ [لَا] يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالْحُلُمُ

ج3 ص406

إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ اشْرَبُوا

ج3 ص401

إِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ

ج3 ص405

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ج3 ص399

إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ " . قَالَ : أَوْ قَالَ : يَخَافُونَ - الضَّعْفَ

ج3 ص405

رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج3 ص403

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج3 ص404

رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ

ج3 ص404

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ بَكرِ بنِ غَيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَربُ بنُ شَدَّادٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي

ج3 ص395

وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ عَن يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِن إِخوَانِنَا يُرِيدُ الأَوزَاعِيَّ عَن يَعِيشَ بنِ هِشَامٍ أَنَّ

ج3 ص395

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ

ج3 ص394

أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

ج3 ص415