الصلاة في ثوب الحائض
١٣٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء رضي الله عنهن — حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما
تَحُتُّهُ ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحْهُ ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ
مسند النساء رضي الله عنهن — حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما
حُكِّيهِ بِضِلَعٍ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
مسند النساء رضي الله عنهن — حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما
حُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ
مسند النساء رضي الله عنهن — حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما
اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ
كتاب الطهارة — باب فِي دم الحيض يصيب الثوب
إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
حُتِّيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بِالْمَاءِ
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ
كتاب الطهارة — باب تطهير النجاسة
اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ
كتاب الطهارة — باب تطهير النجاسة
حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، وَصَلِّي فِيهِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن هذه امرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره
لِتَحُتَّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّيَ فِيهِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثم لتنضحه أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض
حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ
كتاب الصلاة — ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في ثوب النساء إذا لم يكن فيه أذى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ
كتاب الصلاة — ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في لحف نسائه إذا لم يكن فيها أذى
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا
كتاب الوضوء — باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده
حُتِّي ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ انْضَحِيهِ
كتاب الوضوء — باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكَّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَتَنْضَحْ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ
كتاب الوضوء — باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ
كتاب الوضوء — باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع
اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ