كفارة الوطء في الحيض
١٤٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ ، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — طاوس عن ابن عباس
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
كتاب الطهارة — ما يجب على من أتى امرأته في حال حيضتها
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على قتادة فيه
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على قتادة فيه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — رفعه عبد الكريم وبينه
إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — رفعه عبد الكريم وبينه
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على خصيف
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على خصيف
أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على خصيف
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على خصيف
فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ