البيع بالنسيئة (بيع التقسيط)
٤٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يركبه الدين
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ - أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ - رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ ، فَادَّانَ مُعْرِضًا ، فَأَصْبَحَ قَدْ دِينَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في السلم في الحرير من رخص فيه
إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَقَبَضْتَهُ فَبِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ
كتاب البيوع والأقضية — في رجلين اشتركا فينقد أحدهما
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا فَبَاعَاهُ ، بِرِبْحٍ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري بالدين
سَأَلْتُ الْحَسَنَ [عَنِ] الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِالدَّيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يصرف الدنانير
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا ، فَبَاعَاهُ بِرِبْحٍ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ
كتاب الأيمان والنذور — باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير
يُنْكَرُ عِنْدَنَا " ، وَيَقُولُ : " هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوِّمُ لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ
كتاب البيوع — باب جواز السلم الحال
دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَدَّاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَأَخْشَاهُمْ لِلهِ
كتاب التفليس — باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ
كتاب التفليس — باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
كتاب آداب القاضي — باب من أجاز القضاء على الغائب
أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ ، وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ إِلَّا أَنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا
مسند عائشة أم المؤمنين — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها — الأفراد عن عائشة
وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي آدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ
كتاب البيوع — البيع إلى الأجل غير المعلوم
كَذَبَ ، قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلهِ ، وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ
كتاب البيوع — من تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله لغريمه عنه يوم القيامة
قَدْ كَذَبَ ، قَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَتْقَاهُمْ لِلهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ