الإفتاء بالرأي
٥٨ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أَعَمَدْتَ إِلَى سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُخْصَةٍ رَخَّصَ اللهُ تَعَالَى بِهَا لِلْعِبَادِ فِي كِتَابِهِ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
هَلُمَّ شَاهِدَاكِ عَلَى هَذَا ، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ ، وَالْجَرَّاحُ - رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ( يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ) بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي فِي الصَّرْفِ قَالَ : فَأَفْتَيْتُ بِهِ زَمَانًا قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُهُ فَرَجَعَ عَنْهُ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث الجراح وأبي سنان الأشجعيين رضي الله عنهما
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث الجراح وأبي سنان الأشجعيين رضي الله عنهما
كَمَهْرِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
مقدمة المؤلف — باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ إِلَّا شَيْئًا سَمِعَهُ
مقدمة المؤلف — باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
مَا سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ بِرَأْيِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ
مقدمة المؤلف — باب الفتيا وما فيه من الشدة
فَلَا تُفْتِ بِرَأْيِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ كِتَابٌ مُنْزَلٌ
مقدمة المؤلف — باب الفتيا وما فيه من الشدة
يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ ، إِنَّكَ مِنْ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ ، فَلَا تُفْتِ إِلَّا بِقُرْآنٍ نَاطِقٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ
مقدمة المؤلف — باب الفتيا وما فيه من الشدة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْفِتْكَ عَنْهُ الرِّجَالُ
مقدمة المؤلف — باب فِي كراهية أخذ الرأي
مَا حَدَّثُوكَ هَؤُلَاءِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخُذْ بِهِ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ