متى تباح المسألة
١١١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — محمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي
لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ
باب الصاد — من اسمه صالح
بَلْ نَحْتَمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ
كتاب الزكاة — من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها
كُلُّ الْمَسْأَلَةِ كَدٌّ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ سُلْطَانًا ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ - ، أَوْ قَالَ : دَمٍ مُوجِعٍ - فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَكَ
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ
كتاب الجامع — باب مسألة الناس
يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الجامع — باب مسألة الناس
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ : " نَعَمْ ، يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْفِتَنِ تَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ
كتاب الزكاة — باب كراهية السؤال والترغيب في تركه
مَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِالرَّجُلِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ
كتاب الزكاة — باب الرجل يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه صالحا
سَلْنِي ، فَإِنِّي ذُو سُلْطَانٍ
كتاب الضمان — باب وجوب الحق بالضمان
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
كتاب اللقطة — باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم
لَا تَسْأَلِي أَحَدًا شَيْئًا ، قُلْتُ : إِنِ احْتَجْتُ ؟ قَالَ : تَتَبَّعِي الْحَصَّادِينَ ، فَانْظُرِي مَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ فَخُذِيهِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب سهم الغارمين
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ؛ حَلَّتَ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب سهم الغارمين
يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب سهم الغارمين
لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ فِي الْحَاجَةِ ، أَوْ لِفَتْقٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ ، اسْتَعَفَّ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
مَنْ يَأْخُذُهُمَا مِنِّي بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ
كتاب الزكاة — باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة
أَقِمْ عِنْدَنَا فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ
كتاب الزكاة — باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ