الفهارس الموضوعية←السفر←إشهاد أهل الكتاب على الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم

إشهاد أهل الكتاب على الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم

٤٠ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح البخاري
ج4 ص13

كتاب الوصايا — باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت

خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج3 ص337

كتاب القضاء — باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر

هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج3 ص337

كتاب القضاء — باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر

خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج5 ص146

أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . — باب ومن سورة المائدة

بَرِئَ مِنْهَا النَّاسُ غَيْرِي وَغَيْرَ عَدِيَّ بْنِ بَدَّاءٍ ، وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيحسن
ج5 ص148

أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . — باب ومن سورة المائدة

خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج12 ص71

باب العين — سعيد بن جبير عن ابن عباس

كَانَ عَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ ، وَتَمِيمٌ الدَّارِيُّ يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج17 ص109

باب العين — عدي بن بداء

خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ فَلَمَّا قَدِمُوا بِتَرِكَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص457

كتاب البيوع والأقضية — ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي سَفَرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص457

كتاب البيوع والأقضية — ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني

مِنْ [غَيْرِ] أَهْلِ دِينِكُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص458

كتاب البيوع والأقضية — ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني

مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص359

كتاب الشهادات — باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص360

كتاب الشهادات — باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام

أَوْ آخَرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص360

كتاب الشهادات — باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام

الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص163

كتاب الشهادات — باب ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : مِنَ الْقَبِيلَةِ ، أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص164

كتاب الشهادات — باب ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

وَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص165

كتاب الشهادات — باب ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ ، وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص165

كتاب الشهادات — باب ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص165

كتاب الشهادات — باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين

هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَلَا كَتَمَا ، وَلَا غَيَّرَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص166

كتاب الشهادات — باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا ، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص166

كتاب الشهادات — باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←