ضمان الشخص لأفعال التابعين له
٦٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
إِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَالدَّيْنُ عَلَى سَيِّدِهِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية
مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية
جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية
لَا يَجْنِي الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية
مَا جَنَى الْعَبْدُ ؛ فَفِي رَقَبَتِهِ أَوْ يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية
قُلْتُ لَهُ : عَبْدٌ جَنَى جِنَايَةً ؟ قَالَ : فِي رَقَبَتِهِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية
إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْجَارِحِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية
إِنْ قَتَلَ خَطَأً : إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية
مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
إِذَا جَنَى جِنَايَةً ، فَعَلِمَ بِجِنَايَتِهِ ، فَأَعْتَقَهُ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
فِي الْعَبْدِ يَجُرُّ الْجَرِيرَةَ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ عِتْقُهُ وَيَضْمَنُ سَيِّدُهُ ثَمَنَهُ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ ؟ قَالَ : فِي رَقَبَتِهِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
فِي عَبْدٍ جَنَى جِنَايَةً فَعَلِمَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ فِي جِنَايَتِهِ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
عِتْقُهُ جَائِزٌ ، وَعَلَى مَوْلَاهُ الدِّيَةُ
كتاب الديات — العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجِنَايَةِ
كتاب الديات — السائق والقائد ما عليه
إِذَا سَاقَ الرَّجُلُ دَابَّتَهُ سَوْقًا رَفِيقًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
كتاب الديات — السائق والقائد ما عليه
يَضْمَنُ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ