القضاء باليمين الرافعة للدعوى واليمين المنقلبة
٢٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب المزارعة — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
أبواب الطلاق — باب الرجل يجحد الطلاق
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
باب الزاي — حميد بن هلال العدوي عن زيد بن ثابت
مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلِبَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ
كتاب الطلاق — في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
تُقَدِّمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ
كتاب البيوع والأقضية — في البينة إذا استوتا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ : " إِذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ
كتاب الطلاق — باب التعريض
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : التَّعْرِيضُ ؟ قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ
كتاب الطلاق — باب التعريض
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : يَا ابْنَ الْعَبْدِ ، أَوْ أَيُّهَا الْعَبْدُ
كتاب الطلاق — باب التعريض
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : يَا ابْنَ الْحَائِكِ ، يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، يَا ابْنَ الْإِسْكَافِ ، يُعَيِّرُهُ
كتاب الطلاق — باب التعريض
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الزِّنْجِيِّ ، قَالَ : " يُضْرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِلَى نَسَبٍ
كتاب الدعوى والبينات — باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا
كتاب المكاتب — النذور
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب إحياء الموات
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ
كتاب المزارعة — ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
كتاب الشروط
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ ، إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
كتاب القضاء والشهادات — باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد
مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
فَإِنْ حَلَفَ فَلْتَفْدِي مِنْهُ