كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه
١٠٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَالهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ . قَالَ : فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
كتاب البيوع — باب فِي المفلس إذا وجد المتاع عنده
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة
تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ
كتاب البيوع — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع — ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
باب الميم — ذكر مشاهد معاذ وسنه ووفاته ومن أخباره
فَلَمَّا حَجَّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ لِيَجْبُرَهُ " قَالَ : وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَجَرَ فِي هَذَا الْمَالِ مُعَاذٌ
باب الباء — بكر بن سهل الدمياطي
هُوَ لَكَ كُلُّهُ يَا مُعَاذُ
باب الميم — موسى بن جمهور السمسار التنيسي
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ [بِهِ] مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ