الفهارس الموضوعية←شروط الرجوع في عين مال غريم المفلس←أن تكون السلعة باقية بعينها عند المفلس

أن تكون السلعة باقية بعينها عند المفلس

١٣٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
المعجم الكبير
ج7 ص207

باب السين — باب

مَنْ عَرَفَ مَالَهُ ، فَلْيَأْخُذْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج2 ص133

باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة

إِذَا أَفْلَسَ غَرِيمُ الرَّجُلِ ، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج8 ص155

باب الميم — موسى بن جمهور السمسار التنيسي

أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج10 ص514

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج10 ص515

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص516

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ [بِهِ] مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص516

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص516

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص516

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص516

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : [إِنِّي] دَفَعْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج10 ص517

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص517

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

إِذَا أَفْلَسَ [الرَّجُلُ] وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص517

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص517

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص517

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص585

كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء

إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج15 ص35

كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ [بِعَيْنِهِ] فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج15 ص44

كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج20 ص209

كتاب الرد على أبي حنيفة — من وجد متاعه عند مفلس

مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص241

كتاب البيوع — باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك

إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ

عرض الحديث كاملاً ←