ثبوت النسب بالفراش في ملك اليمين
٢٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الأقضية — القضاء في أمهات الأولاد
مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ
كتاب الأقضية — القضاء في أمهات الأولاد
مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ
كتاب النكاح — في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ
كتاب النكاح — في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحَصِّنُوهُنَّ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع أمهات الأولاد
أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا ابْنَ عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَا : تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَلْيُحْصِنْهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
أَنَّ عُمَرَ ، مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزِعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلَائِدَكُمْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَتْ : لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي قَالَ : " لَا تُصَدَّقُ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
مَا بَالُ رِجَالٍ يَطُوفُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو نَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قُلتُ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ
كتاب اللعان — باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني
أَنَا أَحَقُّ بِمَالِي أَوْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ فَقَالَ : بَلْ أَنْتِ أَحَقُّ بِذَلِكَ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها
أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِهِ
كتاب العتاق — باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت وقد كانت جاءت بولد في حياته
مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ
كتاب العتاق — باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت وقد كانت جاءت بولد في حياته
مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ
كتاب العتاق — باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت وقد كانت جاءت بولد في حياته
مَنْ وَطِئَ أَمَةً ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَأَرْسَلَهَا تَخْرُجُ ثُمَّ وَلَدَتْ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في أمهات الأولاد
أَيُّمَا رَجُلِ غَشِيَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ