شرط توريث الزوجة أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكما
٨١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ
كتاب الطلاق — من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
كتاب الطلاق — من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ
كتاب الطلاق — من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
كَانُوا يَقُولُونَ ، لَا تَخْتَلِفُونَ : مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ رُدَّ إِلَيْهِ
كتاب الطلاق — في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت أعلى امرأته عدة لوفاته
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت أعلى امرأته عدة لوفاته
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ
كتاب الطلاق — باب تعتد أقراءها ما كانت
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا .... مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ