من حالات المستبرأة الحامل
٩٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ
باب اللام ألف — أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
باب اللام ألف — أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة
نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
باب الألف — أحمد بن عمرو الخلال المكي
نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ
باب الألف — أحمد بن عمرو القطراني
لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
باب الألف — إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
باب الألف — إسماعيل بن محمد القرشي المصري
نَهَى فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ
باب الميم — محمد بن علي المروزي
أَتَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ
باب الميم — محمد بن موسى الإصطخري
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، عَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُقْسَمَ
باب الألف — باب من اسمه إسماعيل
نَهَى فِي وَقْعَةِ أَوْطَاسَ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
أَنْ لَا يَطَأَ الرَّجَلُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ [عَنْ ] أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيها زوجها حتى تحيض
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ