حكم اللعان
٢٢٢ حديث مرتبط مباشرة
باب السين — باب
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
باب السين — باب
تَعَالَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
باب السين — باب
أَنَّهُ حَضَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
باب السين — باب
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاعْجَلْ بِهَا
باب السين — باب
أَنَّ عُوَيْمِرًا لَمَّا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب السين — باب
أَنَّهُ شَهِدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
باب السين — باب
قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا
باب السين — محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن أبي حازم
لَقَدْ أُنْزِلَ فِيكُمَا الْقُرْآنُ
باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس
اللَّهُمَّ بَيِّنْ
باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس
اللَّهُمَّ بَيِّنِ ، اللَّهُمَّ بَيِّنْ
باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطً ، قَصَّ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدً أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب النكاح — في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً
كتاب النكاح — في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ
كتاب النكاح — في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
هِيَ امْرَأَتُكَ وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ
كتاب الطلاق — من قال اللعان تطليقة
الْمُلَاعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
كتاب الديات — الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها
عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ