حكم اللعان

٢٢٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
المعجم الكبير
ج6 ص116

باب السين — باب

قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص117

باب السين — باب

تَعَالَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص118

باب السين — باب

أَنَّهُ حَضَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص118

باب السين — باب

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاعْجَلْ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص118

باب السين — باب

أَنَّ عُوَيْمِرًا لَمَّا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص119

باب السين — باب

أَنَّهُ شَهِدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص119

باب السين — باب

قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج6 ص141

باب السين — محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن أبي حازم

لَقَدْ أُنْزِلَ فِيكُمَا الْقُرْآنُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج10 ص294

باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس

اللَّهُمَّ بَيِّنْ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج10 ص295

باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس

اللَّهُمَّ بَيِّنِ ، اللَّهُمَّ بَيِّنْ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج10 ص296

باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج11 ص323

باب العين — عكرمة عن ابن عباس

أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطً ، قَصَّ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدً أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج2 ص148

باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص389

كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص455

كتاب النكاح — في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه

إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص455

كتاب النكاح — في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه

لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص456

كتاب النكاح — في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه

هِيَ امْرَأَتُكَ وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص635

كتاب الطلاق — من قال اللعان تطليقة

الْمُلَاعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص288

كتاب الديات — الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها

عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص555

كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←