الطلاق المندوب
٣١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء
غَرِّبْهَا قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي
كتاب النكاح — باب تزويج الزانية
طَلِّقْهَا قَالَ : لَا أَصْبِرُ عَنْهَا ، قَالَ : اسْتَمْتِعْ بِهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الخلع
غَرِّبْهَا إِنْ شِئْتَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الخلع
طَلِّقْهَا ، قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنهما
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ
كتاب السير — ذكر ما يجب على الإمام أن لا تكون همته في جمع الدنيا لنفسه
لَا تَحْسِبَنَّ - بِالْخَفْضِ ، وَلَمْ يَقُلْ : لَا تَحْسَبَنَّ بِالنَّصْبِ - أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا ، إِنَّ لَنَا غَنَمًا مِائَةً ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً
باب اللام — لقيط بن صبرة العقيلي
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
باب اللام — لقيط بن صبرة العقيلي
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ
باب العين — عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ ؟ فَقَالَ لَهُ : " طَلِّقْهَا
باب الميم — محمد بن عمرو بن خالد الحراني
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : " طَلِّقْهَا
كتاب النكاح — في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا
إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا
كتاب النكاح — المرأة الصالحة والسيئة الخلق
ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الإشهاد على الشراء والبيع
ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ
كتاب الطهارة — باب غسل الرجلين
يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
كتاب الطلاق — باب الرجل يجد مع امرأته رجلا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجد مع امرأته رجلا
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارِقْهَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
فَأَمْسِكْهَا إِذًا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " غَرِّبْهَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَهِيَ لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا