الطلاق واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه
٤١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
وَجْهُ الطَّلَاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) قَالَ : " طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
فِي قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُنْظِرْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً
أول كتاب الطلاق وغيره
مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ ، فَلْيُطَلِّقْ طَاهِرًا
أول كتاب الطلاق وغيره
الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — طلاق السنة
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — طلاق السنة
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ « أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ
كتاب الطلاق
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، طَاهِرًا
كتاب الطلاق
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ