الطلاق واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه
٤١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب طلاق السنة
طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — باب طلاق السنة
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
أبواب الطلاق — باب طلاق السنة
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا
باب العين — باب
طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
باب العين — باب
طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
باب العين — باب
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُطَلِّقْهَا
باب العين — باب
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ
باب العين — باب
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلْ
باب العين — باب
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ
باب العين — باب
الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
باب الألف — أحمد بن النضر العسكري
طَلِّقْ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ أَمْسِكْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَا : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
كتاب الطلاق — ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا
كتاب الطلاق — ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو
فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَا : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً