ما يقر عليه الزوج ابتداء من الإسلام
١٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب إذا أسلم أحد الزوجين
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ
أبواب النكاح — باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، قَالَ : فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ ، وَعَلِمَتْ إِسْلَامِي . فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا ، " فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرْنَ عِنْدَهُ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا
كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب الرجل يسلم وتحته نصرانية
فَأَسْلَمَ وَأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَعَهُ
كتاب الطلاق — كراهة سؤال الطلاق عن الزوج من غير بأس
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَتْ
من اسمه عبد الله — سماك بن حرب عن عكرمة
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَتْ
من اسمه عبد الله — سماك بن حرب عن عكرمة
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب اللعان
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ