العدة من النكاح غير الصحيح
٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — جامع ما لا يجوز من النكاح
وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
كتاب النكاح — باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ
كتاب النكاح — باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا
كتاب النكاح — باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا
كتاب النكاح — باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ
كتاب العدد — باب اجتماع العدتين
وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
كتاب العدد — باب اجتماع العدتين
أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ
كتاب العدد — باب اجتماع العدتين
فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا
كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا