الفهارس الموضوعية←آثار النكاح غير الصحيح←العدة من النكاح غير الصحيح

العدة من النكاح غير الصحيح

٢٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
موطأ مالكصحيح
ج1 ص768

كتاب النكاح — جامع ما لا يجوز من النكاح

وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص105

كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص106

كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص208

كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص209

كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها

تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص210

كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها

وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص210

كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص211

كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها

تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص211

كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها

فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص213

كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص213

كتاب النكاح — باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر

فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص214

كتاب النكاح — باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر

فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص214

كتاب النكاح — باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص215

كتاب النكاح — باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها

لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص216

كتاب النكاح — باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها

كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص441

كتاب العدد — باب اجتماع العدتين

وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص441

كتاب العدد — باب اجتماع العدتين

أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص441

كتاب العدد — باب اجتماع العدتين

فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص441

كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص442

كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←