المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 6 · ص 214 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 10555 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 10624
مصنف عبد الرزاق
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- عبد الرزاق (ت 211 هـ)
السند
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
المتن
فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ ، وَيُقَالُ : إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ حَامِلٌ - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ . وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ نَكَحَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوْجَهَا ، فَطَلَّقَهَا - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ