التوكيل لأكثر من وكيل في عقد النكاح
٤٢ حديث مرتبط مباشرة
باب العين — الحسن البصري عن عقبة بن عامر
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب الوكالة في النكاح
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب الوكالة في النكاح
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا ، فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا
وما أسند عن سمرة بن جندب
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — في امرأة زوجها وليان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب البيوع — الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها من آخر
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب الشروط
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب البيوع — أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ
كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
أبواب القضاء في البيوع
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ