حرمة نكاح معتدة الغير
٣٦ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — جامع ما لا يجوز من النكاح
وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
باب الراء — رويفع بن ثابت الأنصاري
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
باب الراء — رويفع بن ثابت الأنصاري
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
باب العين — باب
حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُمَّهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
كتاب النكاح — ما قالوا في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ
كتاب النكاح — ما قالوا في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح
انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ
كتاب النكاح — ما قالوا في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح
لَا تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُكِ حِينَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ
كتاب الحدود — فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد
أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا
كتاب الحدود — فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا عَمْدًا
كتاب الحدود — فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد
أَنَّ مَرْوَانَ جَلَدَهُمَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الحدود — فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ