حرمة نكاح معتدة الغير
٣٦ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
كتاب النكاح — باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ
كتاب النكاح — باب ما نكح آباؤكم
كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهَا
كتاب الطلاق — باب حتى يبلغ الكتاب أجله وباب والوالدات يرضعن أولادهن
فِي قَوْلِهِ : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : " حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
كتاب العدد — باب اجتماع العدتين
وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا
كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا
رويفع بن ثابت
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَا يَزْرَعُ غَيْرُهُ
كتاب النكاح
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الَّذِي نَكَحَتْ
كتاب النكاح — باب المرأة تزوج في عدتها
تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في المرأة غاب عنها زوجها فتزوجت بعده
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا